أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين
معلومات عن الفتوى: الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين
رقم الفتوى :
10021
عنوان الفتوى :
الزوجة والبنات، والزوج والأم والبنتين والأختين
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من سيد محمد قال توفى المرحوم يوسف ابراهيم فى 30 سبتمبر سنة 1921 عن زوجته خديجة وبناته الثلاث نبيهة ووهيبة وصالحة - ثم توفيت نبيهة بنت المتوفى الأول فى 26 مارس سنة 1926 عن بنتيها صالحة وصفية وزوجها ابراهيم صالح ووالدتها خديجة وأختيها الشقيقتين وهيبة وصالحة - ثم توفيت خديجة زوجة المتوفى الأول بتاريخ 25 يناير سنة 1933 وانحصر ميراثها فى بنتيها وهيبة وصالحة - وبتاريخ 8 يناير سنة 1935 توفيت وهيبة بنت المتوفى الأول عن زوجها ابراهيم مرسى وبناتها هانم وبدور وانصاف وأختها الشقيقة صالحة - وبتاريخ 14 يولية سنة 1935 توفى ابراهيم مرسى زوج المتوفاة الرابعة عن أولاده هانم وبدور وانصاف - وفى 2 مايو سنة 1938 توفيت صفية ابراهيم صالح كريمة المتوفاة الثانية عن والدها ابراهيم صالح وأختها صالحة - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى مبلغ 509 جنيهات و 710 مليما .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأختين الشقيقتين لاستغراق أصحاب الفروض التركة - ولبنتى المتوفاة الثالثة جميع تركتها فرضا وردا مناصفة بينهما - ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنتين - ولبنات المتوفى الخامس جميع تركته فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالد المتوفاة السادسة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: